تنص اللائحة الاسترشادية التي اصدرتها اللجنة الاولمبيه
الباب الثانى
أحكام العضوية بالنادى
الفصل اول
أنواع وشروط العضوية
مادة ( 8 )
العضو التابع:
هو العضو الذى يكون اشتراكه فى النادى تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في الحالات الأتية:
1. زوجة العضو العامل التى يقل عمرها عن 21 سنة ميلادية
2. أبناء وبنات العضو العامل الذين يزيد سن أى منهم عن 25 سنة ميلادية مالم يتقدم
بطلب للحصول على العضوية العاملة المستقلة بعد بلوغه سن (21) سنة وسداده مقابل فصل العضوية وقيمة الاشتراك السنوي الذي يقرره مجلس الادارة.
3. أبناء وبنات العضو العامل من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يستطيعون الاعتماد على أنفسهم.
4. والدا العضو العامل على وفق الشروط التي يحددها مجلس الادارة ، وتستمر عضويتهما حال وفاة العضو العامل بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة.
5. الطفل اليتيم الذى تكفله أسرة العضو العامل على وفق القانون رقم (12) لسنة 1996. 6. ويكون رملة،أوأرمل،وأبناءوبنات العضوالعامل المتوفى جميع الحقوقو التزامات المفروضة عليهم على وفق نظام النادى قبل الوفاة ويعاملون بفئات الاشتراك ذاتها السابقة على الوفاة، ويجوز لهم طلب العضوية العاملة المستقلة متي توفرت فيهم الشروط
المقررة وسداد قيمة الاشتراك السنوي المقرر للعضو العامل فقط.
وعلى مجلس الادارة قبول جميع حالات تحويل العضوية التابعة إلى عضوية عاملة على وفق الشروط المحددة فيما عدا الحالات أرقام (3)، و(4)، و(5) ف يجوز تحويلها إلى